حسين عبد الله مرعي

57

القاموس الفقهي

ونكل فلانا عن الشيء حرفه عنه . والتنكيل بالمعنى الأول موجب لعتق العبد ، فإذا نكّل السيد بعبده انعتق قهرا . تهليل : ممن هلّل يهلّل تهليلا ، وهلّل إذ قال لا إله الّا اللّه ، وهذا المعنى الأخير هو مراد الفقهاء . تواتر : تواتر يتواتر تواترا ، وتواتر الخبر أي نقله جماعة كثيرة يمتنع اتفاقهم على الكذب ، والتواتر حجة يمكن الاعتماد عليه لأنه يفيد العلم . توارد الشّهادة : توارد يتوارد تواردا ، ولغة توارد القوم الماء أي وردوه معا ، وتوارد الشاعران اتفقا في معنى واحد بلفظ واحد من غير أخذ ولا سماع . واصطلاحا هو : الشهادة على شيء واحد أي الاتفاق بالشهادة ، فهو مأخوذ من المعنى الثاني . تورّك : تورّك يتورّك تورّكا ، وهي مأخوذة من الورك وهو ما فوق الفخذ ، والتورك هو ان يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ، وهذه الجلسة مستحبة في الصلاة . تورية : ورّى يورّي تورية ، ولغة ورّى الشيء أخفاه . واصطلاحا هو ان يقول كلاما يظهر منه معنى يفهمه السامع ولكن يريد منه القائل معنى آخر بعيد ؛ كأن يقول له ليس معي درهم في جيبي فيفهم منه انّه ليس معه أي مال ابدا ويكون مراده انه لا يملك درهما لكن يملك أكثر . توسعة على العيال : من أوسع يوسع توسعة ولغة أوسع أي كثر ماله ، وأوسع الشيء جعله واسعا ، والعيال هم من ينفق عليهم . واصطلاحا ، التوسعة على العيال هي اعطاؤهم زيادة على المقدار الواجب ، من مسكن أو ملبس أو طعام ، وهو مستحب ما لم يخرج عن الحدود المتعارفة بحيث يعدّ تبذيرا ، بل التوسعة على العيال أفضل من الصدقة .